المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية رأس بيروت الرسمية للبنات بحيث تصبح "ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات".
مرسوم Decree No. 9769 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ
11/10/1973 (انشاء مدارس ثانوية
رسمية),
بناء على المرسوم رقم 7538 تاريخ
18/11/1995 (تعديل تسمية ثانويتين
رسميتين),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية ثانوية رأس بيروت الرسمية للبنات بحيث تصبح "ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد