All legislation

مرسوم Decree No. 9769 11/03/2003

تعديل تسمية ثانوية رسمية .(من "ثانوية راس بيروت الرسمية للبنات". الى ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات").

Type
مرسوم · Decree
Number
9769
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9769 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6224 تاريخ

11/10/1973 (انشاء مدارس ثانوية

رسمية),

بناء على المرسوم رقم 7538 تاريخ

18/11/1995 (تعديل تسمية ثانويتين

رسميتين),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية ثانوية رأس بيروت الرسمية للبنات بحيث تصبح "ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد