المادة 1
مادة 1: يعهد إلى الطبيب فيليب فيليب شديد بمهمة عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية برتبة أستاذ تعليم عال لمدة تنتهي بتاريخ 30/10/2004 ضمنا, وتحدد حقوقه وواجباته بما فيها الأجور والتعويضات وفقا للعقد المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9770 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 70 منه,
بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 22/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 11 منه,
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 6640 تاريخ 30/10/2001 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد إلى الطبيب فيليب فيليب شديد بمهمة عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية برتبة أستاذ تعليم عال لمدة تنتهي بتاريخ 30/10/2004 ضمنا, وتحدد حقوقه وواجباته بما فيها الأجور والتعويضات وفقا للعقد المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة