All legislation

مرسوم Decree No. 9770 11/03/2003

تعيين عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9770
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1509-1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9770 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 70 منه,

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 22/02/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (تعديل قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 11 منه,

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 6640 تاريخ 30/10/2001 (تعيين عمداء لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد إلى الطبيب فيليب فيليب شديد بمهمة عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية برتبة أستاذ تعليم عال لمدة تنتهي بتاريخ 30/10/2004 ضمنا, وتحدد حقوقه وواجباته بما فيها الأجور والتعويضات وفقا للعقد المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة