All legislation

مرسوم Decree No. 9781 12/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9781
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9781 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /19244000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومايتان وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (المجلس الاعلى السوري اللبناني). /19244000/ل.ل. (فقط تسعة عشر مليونا ومايتان وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة