المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جزين ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية الجرمق ـ قضاء جزين, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 23 12/03/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 727 تاريخ
20/11/2002 انشاء بلدية في بلدة
الجرمق قضاء جزين-محافظة الجنوب,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام جزين ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية الجرمق ـ قضاء جزين, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر