المادة 1
مادة 1: يعدل نص المقطع الأول من الفقرة الأولى من القسم "ثالثا" (المفاعيل القانونية للتصريح عن عناصر القيمة) من الملحق رقم (2) من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44, تاريخ 23 آذار 2001, ليصبح كما يلي: "يعتبر هذا التصريح جزءا لا يتجزأ من البيان الجمركي, ويجب تقديمه موقعا حسب الأصول, في حال توجبه, قبل تسجيل البيان, تحت طائلة عدم قبول هذا الأخير. أما عدم تقديمه, أو تقديمه ناقصا أو مغلوطا, واقتران البيان بالتسجيل, فيشكل المخالفة الجمركية المنصوص عليها في الفقرة 30 من المادة 421 من قانون الجمارك, لذلك فتقديم هذا التصريح بشكل سليم, وتحت طائلة تطبيق الأحكام القانونية القامعة, هو بمثابة تعهد على مسؤولية المصرح عن عناصر القيمة ولا سيما لجهة:"