ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المواساة الخيرية
الاسلامية البرجاوية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 518/2 تاريخ 15/01/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المواساة الخيرية الاسلامية البرجاوية". مركزها: برجا ـ شارع زاروت ـ مدرسة برجا الفنية ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ 1 ـ القيام بالاعمال الخيرية في وجوه البر كافة. 2 ـ العمل على سد حاجات اليتامى والمساكين والمعوزين. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة لبناء مجتمع ينتفي منه البؤس ويسوده العدل الاجتماعي. 4 ـ تنظيم مختلف النشاطات والاعمال لتحقيق هذه الأهداف. المؤسسون السادة: الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو أحمد سليم عزام ايهاب معروف الزعرت الشيخ جمال جميل بشاشة حامد محمد علي الجوزو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر