All legislation

قرار Decision No. 21 12/03/2003

تكليف محافظ النبطية باعمال مجلس بلدية بريقع

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 230 تاريخ

05/04/2002 انشاء بلدية في بلدة بريقع-

قضاء النبطية في محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ النبطية القيام بأعمال مجلس بلدية بريقع ـ قضاء النبطية بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12/3/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر