All legislation

قرار Decision No. 7 17/03/2003

انشاء صندوق الابرار التعاضدي

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
17/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 17/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000

(الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35

تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد)

لا سيما المادة السابعة منه,

بناء على طلب التأسيس المقدم الى

وزارة الزراعة-المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

14/03/2003,

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق الابرار التعاضدي" مركزه: مركز الجمعية ـ المصيطبة ـ شارع الشوف بناية الصيداني طابق الثالث. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كافة. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن نتائج الاحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أم في ملكهم أم في استثماراتهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وعائلاتهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله