All legislation

مرسوم Decree No. 9755 07/03/2003

تعديل تخطيط طريق حاصبيا-بزبدين (قسم مفرق مدخل بزبدين) (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
9755
Date
07/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9755 تاريخ 07/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق حاصبيا- بزبدين (قسم مفرق مدخل بزبدين) المصدق بالمرسوم 9387 تاريخ 15/10/1996 لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط طريق حاصبيا ـ بزبدين (قسم مفرق مدخل بزبدين) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) من الوتد رقم 7 إلى الوتد رقم 18, الأقسام المبينة بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اذار 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد نجيب ميقاتي