All legislation

مرسوم Decree No. 9754 07/03/2003

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية المبالغ المتوجبة لصالح شركتي الهاتف الخليوي Libancell وFTML من جراء انتقال ملكية موجوداتهما الى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
9754
Date
07/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1513-1514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9754 تاريخ 07/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)

لا سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلساته

المنعقدة بتاريخ 09/01/2003 و29/01/2003

و20/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /280379353855/ل.ل. (فقط مائتان وثمانون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمس وخمسون ليرة لبنانية) أي ما يعادل /185989621/ دولارا أميركيا (مائة وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا وستمائة وواحد وعشرون دولارا اميركيا). الغاية من السلفة: دفع ثمن انتقال كامل القيمة الدفترية الصافية لموجودات شركتي الهاتف الخليوي Libancell و FTML وقيمة التكاليف الجانبية لهذا الانتقال Incidental Cost بما فيها الفوائد المتوجبة لكل من الشركتين, وذلك بموجب مستند انتقال الملكية MTD ووفقا للاشعار الذي وجهه وزير الاتصالات إلى وزير المالية بهذا الشأن, ووفقا للتفصيل التالي: لشركة Libancell: مبلغ /95000108355/ل.ل. (خمسة وتسعون مليارا ومائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمس وخمسون ليرة لبنانية), أي ما يعادل /63018314/ دولارا أميركيا. لشركة FTML: مبلغ /185379245530/ل.ل. (مائة وخمسة وثمانون مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونا ومائتان وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثون ليرة لبنانية), أي ما يعادل /122971307/ دولارات أميركية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة كحد أقصى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من عائدات عمليات التخصيص وبيع الموجودات.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة