المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/98 المتعلق بالترخيص للسيدة ريتا ديب شبلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 9760 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 13515 تاريخ
19/11/1998 (الترخيص للسيدة ريتا ديب
شبلي من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السويدية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ريتا
ديب شبلي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 13515 تاريخ 19/11/98 المتعلق بالترخيص للسيدة ريتا ديب شبلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر