المادة 1
ينشأ مركز صحي في بلدة "بيت الفقس" قضاء المنية ـ الضنية ـ تشمل خدماته أهالي البلدة وبلدات وقرى جرود الضنية.
مرسوم Decree No. 9767 11/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ
30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 480 تاريخ 04/07/2002,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 82/2002-2003 تاريخ 07/01/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
ينشأ مركز صحي في بلدة "بيت الفقس" قضاء المنية ـ الضنية ـ تشمل خدماته أهالي البلدة وبلدات وقرى جرود الضنية.
يحدد ملاك المركز الصحي المشار إليه في المادة الأولى وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة