All legislation

مرسوم Decree No. 9767 11/03/2003

انشاء مركز صحي في بلدة بيت الفقس قضاء المنية-الضنية-وتحديد ملاكه

Type
مرسوم · Decree
Number
9767
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1511-1512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9767 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ

30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ

16/09/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 480 تاريخ 04/07/2002,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 82/2002-2003 تاريخ 07/01/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز صحي في بلدة "بيت الفقس" قضاء المنية ـ الضنية ـ تشمل خدماته أهالي البلدة وبلدات وقرى جرود الضنية.

المادة 2

يحدد ملاك المركز الصحي المشار إليه في المادة الأولى وفقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مناطق ومراكز صحية).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة