المادة 1
مادة 1: تلحق قرى يانوح, بافليه, أرزون, ديركيفا, بثتيات ودردغيا بقلم نفوس جويا ـ قضاء صور.
مرسوم Decree No. 9776 12/03/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة
الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 5203 تاريخ
31/03/2001 (احداث قلم نفوس في بلدة
جويا-قضاء صور),
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه
رقم 221/9 تاريخ 25/04/2002,
بناء على الطلب المقدم من رئيس
بلدية جويا رقم 148/ص تاريخ
16/05/2002 والمرفوع من قبل ستة
مخاتير من قرى قضاء صور يطلبون بموجبه
الحاق قراهم بقلم نفوس جويا,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
29/01/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلحق قرى يانوح, بافليه, أرزون, ديركيفا, بثتيات ودردغيا بقلم نفوس جويا ـ قضاء صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة