All legislation

مرسوم Decree No. 9776 12/03/2003

الحاق بعض قرى قضاء صور بقلم نفوس جويا

Type
مرسوم · Decree
Number
9776
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9776 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ

14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة

الداخلية والبلديات),

بناء على المرسوم رقم 5203 تاريخ

31/03/2001 (احداث قلم نفوس في بلدة

جويا-قضاء صور),

بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه

رقم 221/9 تاريخ 25/04/2002,

بناء على الطلب المقدم من رئيس

بلدية جويا رقم 148/ص تاريخ

16/05/2002 والمرفوع من قبل ستة

مخاتير من قرى قضاء صور يطلبون بموجبه

الحاق قراهم بقلم نفوس جويا,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

29/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق قرى يانوح, بافليه, أرزون, ديركيفا, بثتيات ودردغيا بقلم نفوس جويا ـ قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة