المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي التجديد ـ طورزا, المرخصة بموجب قرار التأسيس رقم 451/أد تاريخ 11/9/1964. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء بشري ـ بلدة طورزا.
قرار Decision No. 35 30/01/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم
451/أد تاريخ 11/09/1964 (المتعلق
بتأسيس نادي التجديد-طورزا),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسجل تحت رقم 3378/د تاريخ
23/10/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت
الجمعية بتاريخ 07/09/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية نادي التجديد ـ طورزا, المرخصة بموجب قرار التأسيس رقم 451/أد تاريخ 11/9/1964. مركزها: محافظة الشمال ـ قضاء بشري ـ بلدة طورزا.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: نادي التجديد ـ طورزا, والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة اعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة