All legislation

مرسوم Decree No. 9756 11/03/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
9756
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9756 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /116000000/ل.ل. (فقط ماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني والعشرون ـ وزارة المهجرين. الفصل 1 ـ الجهاز التنفيذي. الوظيفة 239 ـ شؤون اجتماعية أخرى. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /116000000/ل.ل. (فقط ماية وستة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الإمضاء: مروان حماده وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة