المادة 11
إذا تخلفت إحدى المؤسسات الصناعية المرخص بها عن تحقيق شرط من شروط الترخيص, يوجه إليها تنبيه من قبل وزير الصناعة باستكمال النواقص وتسوية وضعها خلال مهلة محددة, وفي حال عدم تسوية وضعها ضمن هذه المهلة, يجري اقفالها بصورة مؤقتة بموجب قرار يصدر عنه بعد أخذ رأي لجنة الترخيص, ويستمر هذا الاقفال حتى استكمال جميع شروط الترخيص.
إذا قامت المؤسسة المعنية بتسوية وضعها لاحقا يسمح لها باستعادة نشاطها بموجب قرار يصدر عن وزير الصناعة بناء على رأي لجنة الترخيص.