المادة 14
أن المسؤولين عن المؤسسات الصناعية الذين يخالفون أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة, يحاكمون أمام القاضي المنفرد الجزائي, ويستهدفون للغرامة من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ويحدد الحكم عند الاقتضاء مهلة لتنفيذ الاشغال اللازمة لإزالة المخالفة.
وفي حال التكرار ضمن مدة ثلاث سنوات يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية.
ويكون صاحب المؤسسة الصناعية مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق المدراء أو الوكلاء أو المنتدبين من قبله لادارة المؤسسة.