The whole text

مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 In force

المادة 14

المادة 14

أن المسؤولين عن المؤسسات الصناعية الذين يخالفون أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الجوار أو الصحة العامة أو البيئة, يحاكمون أمام القاضي المنفرد الجزائي, ويستهدفون للغرامة من خمسماية ألف ليرة لبنانية إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. ويحدد الحكم عند الاقتضاء مهلة لتنفيذ الاشغال اللازمة لإزالة المخالفة.

وفي حال التكرار ضمن مدة ثلاث سنوات يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن مليون ليرة لبنانية.

ويكون صاحب المؤسسة الصناعية مسؤولا مدنيا بالتكافل والتضامن عن تنفيذ الأحكام التي تصدر بحق المدراء أو الوكلاء أو المنتدبين من قبله لادارة المؤسسة.

المادة 14 من مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003 https://lebaneselegislation.com/law/170000/article/14/