المادة 8
يتولى الموظفون المكلفون بمراقبة المؤسسات الصناعية, عند اكتشافهم مخالفة ما للقوانين والأنظمة النافذة:
1 ـ توجيه تنبيه إلى المسؤولين في المؤسسة الصناعية المعنية بإزالة المخالفة ضمن مهلة محددة.
2 ـ تنظيم محضر بالمخالفة في حال عدم إزالتها ضمن المهلة المحددة في التنبيه, ودعوة المسؤول عن المؤسسة إلى التوقيع عليه, فإذا تمنع يذكر ذلك في المحضر الذي يحال وفقا للأصول إلى القاضي المنفرد الجزائي المختص وترسل نسخة عنه إلى الدائرة المختصة في وزارة الصناعة. ويعد هذا المحضر صحيحا لدى القضاء إلى أن يقوم الدليل على عكسه.