All legislation

مرسوم Decree No. 9779 12/03/2003

تعديل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
9779
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1484-1485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9779 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ

06/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/02/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

لا سيما المقطع "و" من الفقرة رقم "2"

من المادة الرابعة منه (اعتماد نظام

التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد

الافراج عنها),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 33/2002-2003 تاريخ

04/11/2002),

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 68 تاريخ 27/01/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان 67 مكرر و79 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أ ـ تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة 67 مكرر من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "وحفظ جميع البيانات الجمركية". ب ـ تشطب العبارة الأخيرة من المادة 79 من المرسوم المذكور آنفا وهي التالية: "حفظ جميع البيانات الجمركية". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة