ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ
06/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/02/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
لا سيما المقطع "و" من الفقرة رقم "2"
من المادة الرابعة منه (اعتماد نظام
التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد
الافراج عنها),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 33/2002-2003 تاريخ
04/11/2002),
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 68 تاريخ 27/01/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادتان 67 مكرر و79 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الشكل التالي: أ ـ تضاف إلى آخر الفقرة (2) من المادة 67 مكرر من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 العبارة التالية: "وحفظ جميع البيانات الجمركية". ب ـ تشطب العبارة الأخيرة من المادة 79 من المرسوم المذكور آنفا وهي التالية: "حفظ جميع البيانات الجمركية". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة