All legislation

مرسوم Decree No. 9778 12/03/2003

قبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
9778
Date
12/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1514-1515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9778 تاريخ 12/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 253 تاريخ

22/07/1993 المتعلق بالاجازة للحكومة

اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا

لحماية الاوزون الموضوعة بتاريخ

22/03/1985 والى بروتوكول مونتريال حول

المواد المستنفذة لطبقة الاوزون الموضوع

بتاريخ 16/09/1987 بصيغته المعدلة في

لندن بتاريخ 29/06/1990,

بناء على القانون رقم 667 تاريخ

29/12/1997 (تعديل القانون رقم 216

تاريخ 02/04/1993 المتعلق باحداث

وزارة البيئة),

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل

من قبل الصندوق المتعدد الاطراف

لبروتوكول مونتريال تاريخ 05/08/2002,

بناء على وثيقة المشروع "مشروع تعزيز

الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون في

لبنان",

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت فترة عمل "مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الاوزون العامل في وزارة البيئة" لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف وقيمتها /155090/¤ (فقط ماية وخمسة وخمسون ألفا وتسعون دولارا أميركيا لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان (UNDP) ليتم ادارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الانمائي المعمول بها وباشراف وموافقة وزارة البيئة, حيث يسمح لوزارة البيئة وبالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP), بتعديل بنود الاتفاقية حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /43200/دولار أميركي (فقط ثلاثة وأربعون ألفا ومئتا دولار أميركي) أي ما يوازي 8,27% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات استهلاكية وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة