ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ
09/09/1964 وتعديلاته (انشاء المديرية
العامة للشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة
ووزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة
رقم 129/2002-2003 تاريخ
03/03/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/03/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة الفرنكوفونية لبنان 2003 برئاسة معالي وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من: ـ وزير الثقافة ـ المدير العام للشباب والرياضة ـ مدير المالية العام ـ السيد ابراهيم منسى مدير مكتب وزير الشباب والرياضة ـ السيدة ليلى رزق مديرة مكتب وزير الثقافة ـ ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين ـ ممثل عن لواء الحرس الجمهوري ـ ممثل عن المجلس الاعلى للجمارك ـ ممثل عن وزارة السياحة ـ ممثل عن وزارة الاعلام
مادة 2: تتولى اللجنة المنظمة الاشراف على ادارة وتنظيم المؤتمر وكل ما يتعلق بالتحضير والاعداد في كافة النواحي التنظيمية والادارية والمالية لجهة انجاحها وكذلك تتولى اعداد القرارات المتعلقة بتنظيم المؤتمر لجهة تأمين واستقبال الوفود والضيوف.
مادة 3: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وانجاز اعمالها والاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والادارات العامة في الدولة مندوبين عنها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 4: يحق للجنة العليا المنظمة اجراء عقود اتفاق بالتراضي لزوم اقامة المؤتمر والاستعانة بمؤسسات وشركات سبق وتعاطت تنظيم المؤتمرات الدولية في لبنان على أن تعرض النفقات على لجنة مالية برئاسة مدير المالية العام وعضوية السيدة جمانة التقي (مديرية المالية العامة) والسيدة ليلى رزق (وزارة الثقافة) كما تقوم بأعمال الاستلام لغاية المؤتمر لجنة استلام من وزارة الشباب والرياضة برئاسة رئيس دائرة الشؤون الادارية والتجهيز السيد ريمون توما وعضوية كل من رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية السيد محمد عويدات والمستشار الرياضي السيد ايلي شاهين.
مادة 5: تقبل المساهمات والمساعدات التي تقدمها للدولة اللبنانية منظمات ومؤسسات دولية ومحلية لشؤون المؤتمر, وتكون بتصرف اللجنة العليا لهذه الغاية.
مادة 6: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم: "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة الفرنكوفونية لبنان 2003" ويكلف وزير الشباب والرياضة بتحريك الحساب الخاص العائد للمؤتمر والدورة مع رئيس قسم المحاسبة السيد جوزف سعد الله.
مادة 7: تنتهي مهمة اللجنة العليا المنظمة المذكورة في المادة الأولى بقرار من وزير الشباب والرياضة.
مادة 8: تعفى جميع المواد المعدة للاستهلاك والمطبوعات والمواد الدعائية والترويجية التي تستورد من قبل المشاركين في المؤتمر من الرسوم والضرائب كافة, ويسمح باخراجها من الجمارك بموجب تصفية مسافر مهما بلغت قيمتها. كما تمنح المواد الأخرى واللوازم والتجهيزات على اختلافها وضع الادخال المؤقت وتعفى من التأشيرات كافة في حال توجبها, على أن تضمن الرسوم والضرائب المتوجبة بموجب تعهد صادر عن وزير الشباب والرياضة لحين اعادة تصديرها.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: سبوح هوفنانيان
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة