المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الالمنيوم. - الابواب والنوافذ المصنوعة من الالمنيوم - اصناف الدهانات والورنيش والاصباغ الداخلة في الوضع 32/9 من التعريفة.
غير محدد Unspecified No. 132 06/02/1963
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الالمنيوم. - الابواب والنوافذ المصنوعة من الالمنيوم - اصناف الدهانات والورنيش والاصباغ الداخلة في الوضع 32/9 من التعريفة.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله