All legislation

غير محدد Unspecified No. 132 06/02/1963

يقضي باستثناء بعض الاصناف من الاعفاء الجمركي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
132
Date
06/02/1963
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1963, p. 599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 132 تاريخ 06/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: - الاثاث واجزاؤه المصنوع من الالمنيوم. - الابواب والنوافذ المصنوعة من الالمنيوم - اصناف الدهانات والورنيش والاصباغ الداخلة في الوضع 32/9 من التعريفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1963 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله