المادة 1
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 14559 تاريخ 27/11/1963 ويستبدل بها النص التالي: يشترط بالممثل ان يكون مفوضا بالانتخاب الذي يجري بقرار من مجلس ادارة الهيئة التي ينتمي اليها. اذا لم يحضر الاجتماع ممثلو كافة الهيئات المدعوة اليه فتجري الدعوة خلال اسبوع واحد بعده الى اجتماع اخر على ان تصل الدعوة الى كافة المدعوين يومين على الاقل قبل موعده وعندئذ ينعقد الاجتماع بمن حضر من المدعوين مهما كان عددهم. يتم الانتخاب بأكثرية اصوات المجتمعين حسب الاصول في كل من الحالتين واذا تعادلت الاصوات فيعتبر فائزا الاكبر سنا واذا تساوى المنتخبون بالسن يعتبر فائزا من تعينه القرعة.