All legislation

قرار Decision No. 1906 17/02/1966

يتضمن التعديل رقم 168 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1906
Date
17/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 266-267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1906 تاريخ 17/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير