المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5
قرار Decision No. 1906 17/02/1966
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير