المواد
مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة المنيه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 14 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف نجار
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي