All legislation

مرسوم Decree No. 3809 14/02/1966

بانشاء مركز هاتفي في بلدة المنيه

Type
مرسوم · Decree
Number
3809
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 274-275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3809 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز هاتفي في بلدة المنيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي