All legislation

قرار Decision No. 1899 08/02/1966

يتضمن التعديل رقم 165 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1899
Date
08/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 264-265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1899 تاريخ 08/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

40/14 مصنوعات اخر من مطاط مبركن غير مقسى: آ- | ب - | (بدون تعديل) ج- اصناف فنية لالات الغزل والنسج القيمة 1% د- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب