All legislation

قرار Decision No. 1905 17/02/1966

يتضمن التعديل رقم 167 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1905
Date
17/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1905 تاريخ 17/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

69/8 بلاط وترابيع للتبليط والتغطية (للجدران والمواقد, الخ...) ملمعة (مورنشة) او مطلية بالميناء. المتر المربع 150 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب