All legislation

قرار Decision No. 1900 08/02/1966

يتضمن التعديل رقم 166 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1900
Date
08/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1900 تاريخ 08/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

73/27 نسج وشباك معدنية من اسلاك حديد او صلب : أ- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% ب - غيرها (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب