المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
73/27 نسج وشباك معدنية من اسلاك حديد او صلب : أ- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% ب - غيرها (بدون تعديل)
قرار Decision No. 1900 08/02/1966
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
73/27 نسج وشباك معدنية من اسلاك حديد او صلب : أ- معدة للاستعمال الصناعي (1) القيمة 1% ب - غيرها (بدون تعديل)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب