المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
85/20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ, للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية, مصابيح كهربائية لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي: آ-| ب -| (بدون تعديل). ج- مصابيح وانانيب تضيء بتوهج الشعيرات : 1- (بدون تعديل). 2- غيرها: آ- 25 وات واقل. المصباح 15ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% ب - اكثر من 25 وات ولغاية 75 وات (داخل) المصباح 20ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% (الباقي بدون تعديل)