All legislation

قرار Decision No. 1897 08/02/1966

يتضمن التعديل رقم 164 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1897
Date
08/02/1966
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1966, p. 263-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1897 تاريخ 08/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

85/20 مصابيح وانابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات او التفريغ, للانارة او للاشعة فوق البنفسجية او الاشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية, مصابيح كهربائية لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي: آ-| ب -| (بدون تعديل). ج- مصابيح وانانيب تضيء بتوهج الشعيرات : 1- (بدون تعديل). 2- غيرها: آ- 25 وات واقل. المصباح 15ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% ب - اكثر من 25 وات ولغاية 75 وات (داخل) المصباح 20ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 36% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب