All legislation

قرار Decision No. 622 01/02/1972

احداث وظيفة جديدة في جهاز الاستثمار في ملاك مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
622
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1972, p. 173-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 622 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث في جهاز الاستثمار في ملاك مركز سلامة الطيران المدني ثلاثة مراكز لوظيفة مدرس في اقتصاد وقانون النقل الجوي وفقا للرتبة وسلم الرواتب التاليين:

الرتبة: مدرس في اقتصاد وقانون النقل الجوي

درجة 6: 1050

درجة 5: 1200

درجة 4: 1350

درجة 3: 1500

درجة 2: 1650

درجة 1: 1800

المادة 2

يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

1 شباط سنة 1972 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: زهيز بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري