All legislation

مرسوم Decree No. 2739 05/02/1972

تعديل مرسوم تنظيم الرقابة المالية في مصلحة الانعاش الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
2739
Date
05/02/1972
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1972, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2739 تاريخ 05/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 9890 تاريخ 27/6/1962, ويستبدل بما يلي: "يدقق المراقب المالي تنفيذ اتفاقيات المساهمات والمساعدات والقروض التي تعقدها المصلحة مع المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والافراد بالاستناد الى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 155 تاريخ 12/6/1959 والنصوص التنظيمية المطبقة. وفي سبيل تنفيذ هذه الرقابة, يتمتع المراقب المالي بذات الصلاحيات التي يمارسها في رقابته على أعمال المصلحة والمراكز الاجتماعية والمنصوص عليها في هذا المرسوم ويمكن عند الحاجة, وبطلب من وزارة المالية, ان يلحق بالمراقب المالي موظف او أكثر من موظفي المصلحة, لمعاونته في كل ما من شأنه تسهيل مهمته في المصلحة".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: الياس سابا الامضاء: الياس سابا