المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274تاريخ 3/7/1963 والممدد بموجب المراسيم رقم 6231 تاريخ 2/12/1966 ورقم 13469 تاريخ 9/1/1970 ورقم 388 تاريخ 15/1/71 ورقم 1740 تاريخ 27/8/1971 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ل. ل. وذلك لغاية 31/12/ 1972 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات موظفي هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير, وترصد في موازنة المصلحة الوطنية للتعمير العائدة لعام 1972 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.