All legislation

قرار Decision No. 53 12/02/1972

تعديل القرار رقم 338-1 تاريخ 3 حزيران 1970 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لأصحاب محلات الصيرفة في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
12/02/1972
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1972, p. 174-175
Status
In force
Amended by
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 12/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مواقيت الفتح والاقفال في المحلات التي تتعاطى الصيرفة في مدينة بيروت وتصبح على الوجه التالي: الفتح: من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الحادية والعشرين والنصف مساء يوم الاحد من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر ظهرا والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 شباط سنة 1972 وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان