المادة 1
مادة 1: يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار من السادة: - وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا - مدير عام الاقتصاد والتجارة نائبا للرئيس - ممثل مصرف لبنان - ينتدبه حاكم المصرف - عدنان قصار - رئيس غرفة التجارة والصناعة - جورج عسيلي - عن جمعية الصناعيين - مصطفى صبرا - عن جعية التجار - توفيق ابو خليل - مدحت كوسا - عن الاتحادات العمالية اعضاء - زيد جنبلاط - منير حنا برباري - رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة - روبير كسباريان - عن وزارة التصميم العام - اميل حرب - عن وزارة المالية - ادارة الجمارك - عماد نوام السيدة اميلي فارس ابراهيم عبد الحميد الاحدب - عن وزارة الصناعة والنفط - عن المجلس النسائي اللبناني - عن جمعية حماية المستهلك - جميل حمادة - عن التعاونيات الانتاجية - ابراهيم اده - عن اتحاد التعاونيات اللبنانية اعضاء - جوزف فليحان| - بيار نصر الله - اقتصاديين - عزمي رجب