All legislation

مرسوم Decree No. 7163 16/02/1974

تشكيل المجلس الوطني لسياسة الاسعار

Type
مرسوم · Decree
Number
7163
Date
16/02/1974
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1974, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7163 تاريخ 16/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشكل المجلس الوطني لسياسة الاسعار من السادة: - وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا - مدير عام الاقتصاد والتجارة نائبا للرئيس - ممثل مصرف لبنان - ينتدبه حاكم المصرف - عدنان قصار - رئيس غرفة التجارة والصناعة - جورج عسيلي - عن جمعية الصناعيين - مصطفى صبرا - عن جعية التجار - توفيق ابو خليل - مدحت كوسا - عن الاتحادات العمالية اعضاء - زيد جنبلاط - منير حنا برباري - رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة - روبير كسباريان - عن وزارة التصميم العام - اميل حرب - عن وزارة المالية - ادارة الجمارك - عماد نوام السيدة اميلي فارس ابراهيم عبد الحميد الاحدب - عن وزارة الصناعة والنفط - عن المجلس النسائي اللبناني - عن جمعية حماية المستهلك - جميل حمادة - عن التعاونيات الانتاجية - ابراهيم اده - عن اتحاد التعاونيات اللبنانية اعضاء - جوزف فليحان| - بيار نصر الله - اقتصاديين - عزمي رجب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: نزيه البزري وزير التصميم العام وزير الصناعة والنفط الامضاء: حسن الرفاعي الامضاء: توفيق عساف