All legislation

مرسوم Decree No. 1051 17/02/1965

تصنيف بلدة بشعله في عداد مراكز الأصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
1051
Date
17/02/1965
Official Gazette
Issue 15, 22/02/1965, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1051 تاريخ 17/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر بلدة بشعلة- قضاء البترون- محافظة لبنان الشماليمركزا للاصطياف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الارشاد والانباء والسياحة موريس زوين