All legislation

غير محدد Unspecified No. 277 13/02/1971

تعديل الامر الاداري رقم 133 تاريخ 20-2-1963 المتعلق بمنح وضع الادخال عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
277
Date
13/02/1971
Official Gazette
Issue 15, 22/02/1971, p. 238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 277 تاريخ 13/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 133 تاريخ 20 شباط 1963 بحيث يصبح كما يلي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا, بقصد اعادة تصديرها فارغة او معبأة بمنتج وطني".

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الاضماء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير