ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 المتعلق بتنظيم
الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير
العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله
اياها الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد
شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111
تاريخ 12/06/1959)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام
التعويضات والمساعدات)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد يوسف البستاني رئيس ادارة المراقبة العامة الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات الصحية والعائلية والادارية واجازات الامومة والاجازات بدون راتب لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة 2- اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 آذار 1999
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
عصام نعمان