All legislation

قرار Decision No. 121 18/03/1999

تفويض من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعض صلاحياته الى رئيس ادارة المراقبة

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم

الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 المتعلق بتنظيم

الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير

العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله

اياها الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59

(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد

شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111

تاريخ 12/06/1959)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام

التعويضات والمساعدات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد يوسف البستاني رئيس ادارة المراقبة العامة الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات الصحية والعائلية والادارية واجازات الامومة والاجازات بدون راتب لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة 2- اعطاء التراخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي ومدارس التعليم الثانوي ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي لموظفي واجراء ادارة المراقبة العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان