All legislation

قرار Decision No. 32 18/03/1999

انشاء جمعية تعاونية للانتاج الحيواني في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 08/02/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في مجدليا جمعية تعاونية للانتاج الحيواني تدعى: "جمعية تعاونية مجدليا لانماء وتصنيع الانتاج الحيواني م.م." مدتها" /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة مجدليا مركزها: مجدليا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مركز لتصنيع وتصريف الانتاج الحيواني 2- تأمين الادوية البيطرية باسعار متدنية 3- تأمين الارشاد البيطري 4- تأمين كافة المستلزمات لتصنيع وتصريف الانتاج الحيواني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/03/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد