ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/02/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في مجدليا جمعية تعاونية للانتاج الحيواني تدعى: "جمعية تعاونية مجدليا لانماء وتصنيع الانتاج الحيواني م.م." مدتها" /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة مجدليا مركزها: مجدليا مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء مركز لتصنيع وتصريف الانتاج الحيواني 2- تأمين الادوية البيطرية باسعار متدنية 3- تأمين الارشاد البيطري 4- تأمين كافة المستلزمات لتصنيع وتصريف الانتاج الحيواني
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/03/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد