ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998
(الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة
من الهند)
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستمر العمل بالقرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 بالشروط الواردة فيه والواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند حتى تاريخ السادس عشر من شهر ايار 1999 على ان يصار الى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بناء على تقرير البعثة المكلفة زيارة الهند والكشف على المسالخ ومصانع تقطيع اللحوم المجلدة في هذا البلد
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره
بيروت في 19/03/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية