All legislation

قرار Decision No. 37 19/03/1999

تمديد العمل بالقرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
19/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 19/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998

(الشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة

من الهند)

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بالقرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 بالشروط الواردة فيه والواجب توافرها لاستيراد اللحوم المجلدة من الهند حتى تاريخ السادس عشر من شهر ايار 1999 على ان يصار الى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بناء على تقرير البعثة المكلفة زيارة الهند والكشف على المسالخ ومصانع تقطيع اللحوم المجلدة في هذا البلد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره

بيروت في 19/03/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية