ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم
الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 المتعلق بتنظيم
الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض المدير
العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله
اياها الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية)
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى الدكتور عبد المنعم يوسف مدير عام استثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة والعاملين فيها): 1- اعطاء الاجازات بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 2- اعطاء وصرف تعويض استعمال الآلة السمعية 3- اعطاء وصرف تعويض الضجيج والحيوية 4- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس 5- اصدار مذكرات تحويل الرسوم الهاتفية العائدة لبعض المؤسسات العامة والادارات الرسمية 6- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين
مادة 2: يلغى القرار الرقم 261/ا/و تاريخ 09/12/1996
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 19 اذار 1999
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
عصام نعمان