All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 17/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "نادي روتاري زغرتا الزاوية" مركزها: اهدن - قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
17/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 17/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"نادي روتاري زغرتا - الزاوية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4267/2 تاريخ

16/09/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نادي روتاري زغرتا ـ الزاوية». مركزها: إهدن ـ كونتري كلوب ـ ملك جميل وجوزاف وجواد معوض. غايتها: تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمه باعتباره أساساً للعمل الشريف وهي بخاصة تشجيع ودعم: 1 ـ توسيع مدى التعارف لإتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع، وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمبدأ مثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ توثيق أواصر الزمالة في أنحاء العالم بين رجال الأعمال والمهن الذين يجمعهم المثل الأعلى للخدمة. المؤسسون السادة: جميل إميل معوض سايد محرز الجعيتاني د. أنطوان الياس الدبس الدبس ميلاد سركيس مرقص الدويهي الشيخ رودريك منير الدحداح ألفرد نعمة الله بولس المكاري سائد محسن رفول د. ميشال بول جزار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أنطوان الياس الدبس الدبس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر