All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 17/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل مملوك في مختلف المناطق اللبنانية" مركزها: عين بعال الحوش قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
17/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 17/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل مملوك في مختلف المناطق اللبنانية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5410/2

تاريخ 05/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مملوك في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: عين بعال الحوش ـ ملك عبد اللطيف مملوك ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ رفع مستوى العائلة وتوطيد أواصر المحبة ضمن حدود المصلحة العائلية. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد العائلة. 3 ـ العمل على إزالة الخلافات العائلية ورعاية الأيتام والمحرومين من أفراد العائلة. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية لتوثيق علاقات العائلة والتعاون فيما بينهم. المؤسسون السادة: سعد الله عبد اللطيف مملوك مصطفى يوسف مملوك علي محمد مملوك سليم بدر الدين المملوك عرفات محمود مملوك عامر يوسف مملوك محمد حسن مملوك خليل إبراهيم مملوك محمد خليل المملوك منير محمد مملوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن مملوك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر