المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل مملوك في مختلف المناطق اللبنانية». مركزها: عين بعال الحوش ـ ملك عبد اللطيف مملوك ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ رفع مستوى العائلة وتوطيد أواصر المحبة ضمن حدود المصلحة العائلية. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد العائلة. 3 ـ العمل على إزالة الخلافات العائلية ورعاية الأيتام والمحرومين من أفراد العائلة. 4 ـ القيام بنشاطات اجتماعية لتوثيق علاقات العائلة والتعاون فيما بينهم. المؤسسون السادة: سعد الله عبد اللطيف مملوك مصطفى يوسف مملوك علي محمد مملوك سليم بدر الدين المملوك عرفات محمود مملوك عامر يوسف مملوك محمد حسن مملوك خليل إبراهيم مملوك محمد خليل المملوك منير محمد مملوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن مملوك.