ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في 21
كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة:
"مؤسسة الاسكان التعاوني" مركزها: الولايات المتحدة
الاميركية: 8300 كولزفيل رود, سويت 420, سيلفر
سبرينغ م د (20910) ت: 5874700 - 301 المسجل
برقم 403/2 تاريخ 17/01/1998 والمتعلق بانشاء
فرع لها في لبنان باسم: "مؤسسة الاسكان التعاوني"
مركزها: الشياح - خلف مستشفى الزهراء - بناية
مبارك - الطابق الاول - قضاء بعبدا
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المعروفة باسم: "مؤسسة الاسكان التعاوني" مركزها: الولايات المتحدة الاميركية: 8300 كولزفيل رود سويت 420 , سيلفر سبرينغ م.د. (20910) ت: 5874700 - 301 بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "مؤسسة الاسكان التعاوني" مركزها: الشياح - خلف مستشفى الزهراء - بناية مبارك - الطابق الاول غايتها: ان الجمعية هي مؤسسة نظمت وتعمل بشكل حصري في سبيل اهداف خيرية وعلمية وثقافية واهدافها هي الانخراط في ابحاث علمية في وسائل حديثة ومتطورة لمواجهة السكن غير المناسب للمواطنين الفقراء وغير المحظوظين وتثقيف اولئك الذين في وضع يمكنهم من المساعدة في التعامل مع هذه الازمة ومساعدة المواطنين غير القادرين على تحمل السكن المناسب من خلال الجهود الخيرية هيئة ادارتها: السادة: ايمن خالد عبدالله - علي عبد الحفيظ عبدالله -حسن عبد الكريم حمزه ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد ايمن خالد عبد الله
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في ممارسة نشاطاتها وفقا للغاية المحددة لها في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 اذار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر