All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 03/02/1999

تفويض من رئيس بلدية الطيبة نائب الرئيس بعض الصلاحيات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
03/02/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 03/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الطيبة

بناء على محضر انتخابة بتاريخ 09/07/1998

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم

118 تاريخ 30/06/1977

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد طوني وديع بو شعيا نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات ومراجعة الوزارات والادارات والمصالح والدوائر في الامور البلدية

المادة 2

مادة 2: بتوقيع معاملات براءة الذمة والافادات المختلفة المطلوبة من قبل الاهالي واستلام وتسليم المعاملات والمراسلات الخاصة بالبلدية

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

03/02/1999 رئيس بلدية الطيبة فوزي الخوري