المادة 1
مادة 1: يفوض السيد طوني وديع بو شعيا نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات ومراجعة الوزارات والادارات والمصالح والدوائر في الامور البلدية
غير محدد Unspecified No. 1 03/02/1999
ان رئيس بلدية الطيبة
بناء على محضر انتخابة بتاريخ 09/07/1998
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم
118 تاريخ 30/06/1977
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفوض السيد طوني وديع بو شعيا نائب رئيس البلدية بتوقيع المعاملات ومراجعة الوزارات والادارات والمصالح والدوائر في الامور البلدية
مادة 2: بتوقيع معاملات براءة الذمة والافادات المختلفة المطلوبة من قبل الاهالي واستلام وتسليم المعاملات والمراسلات الخاصة بالبلدية
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
03/02/1999 رئيس بلدية الطيبة فوزي الخوري