All legislation

مرسوم Decree No. 360 16/03/1999

تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
360
Date
16/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 360 تاريخ 16/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

(قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 70 و71 منه

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/02/1999

المتضمن اعلان اهلية القضاة المتدرجين الواردة

اسماؤهم ادناه للانتقال الى القضاء الاصيل

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين، بوظيفة قاض، من الدرجة الأولى، كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة: سامي أنطوان صادر شارل فارس الغول نسرين وجيه علويه ماري فوزي أبو مراد جويل شكري فواز أماني رياض سلامة كلود جوزف غانم ربيع محمد الحسامي جمال محمد عثمان عبد الله أسامة صلاح الدين منيمنة حسن نمر الشامي جوزف جرجي غنطوس ميشيل نزيه طربيه محمد وسام العلي عدنان المرتضى دوره ألفرد خازن دوريس بولس كساب فؤاد حليم مراد فادي طانيوس النشار أمل أنيس أيوب عفاف يونس يونس سحر عبد الله الحاج علي أحمد عراجي وليد أحمد المعلم حسام عبد الله النجار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم