All legislation

قرار Decision No. 14 05/03/1999

تفويض من رئيس بلدية جونيه مدير البلدية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
05/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية جونيه

بناء على محضري الانتخاب تاريخ 24/05/98

و 03/06/98

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 لا سيما

المادة 77 منه

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لحسن

سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير البلدية السيد الياس ابي عقل بما يلي: توقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية باستثناء تلك التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ الى الاجهزة المعنية

جونيه في 05/03/99 رئيس بلدية جونيه هيكل الخازن