All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 16/03/1999

تأسيس جمعية باسم: الجمعية اللبنانية لجراحة العمود الفقري" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
16/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 16/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية لجراحة العمود الفقري" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5547/2

تاريخ 18/12/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لجراحة العمود الفقري». مركزها: بيروت ـ مستديرة الكولا ـ بناية الأطباء ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ دعم كافة الطاقات العلمية ومستلزمات الجراحة للعمود الفقري. ـ العمل على تنمية وتقوية روح التضامن والإلفة بين الأطباء والجراحين العاملين في هذا الحقل والسهر على رفع مستواهم العلمي والعملي. ـ إيجاد وحدات خاصة في العمود الفقري من الأطباء الأخصائيين. ـ العمل على إعداد كوادر متخصصة وذلك بالتعاون مع الكليات والهيئات الصحية المعنية. ـ الوصول إلى مجتمع واع لواقع الإعاقات الناتجة عن ضرر في النخاع الشوكي وكيفية التعاطي معها في رفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعاون مع الجمعيات الإنسانية لرعاية المعوقين. ـ القيام ببعض الحملات الإعلامية الدورية لشرح وتعريف آلام العمود الفقري وعوارض الديسك والوقاية اللازمة منه. ـ إقامة علاقات وتعاون مع الأطباء الأخصائيين العاملين في هذا الحقل. ـ على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عارف علي محمد ضيا د. أسعد محمد مهنا د. وجيه علي زيعور د. علي حسن إسماعيل فواز د. يوسف حسين فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يوسف حسين فارس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر