All legislation

علم وخبر Notice of association No. 34 18/03/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل العويك" مركزها: الفوار قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
34
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 34 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل العويك" الفوار والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3114/2 تاريخ

11/06/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العويك». مركزها: الفوار ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون بين أعضائها المنتشرين في مختلف مناطق الشمال. 2 ـ التوعية الثقافية لأعضائها. 3 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من المنتسبين. 4 ـ توعية الناشئة بأن يكونوا أبناء صالحين في هذا الوطن. المؤسسون السادة: ناجي عمر العويك عبد القادر مرعي عويك مرعب أحمد العويك طارق خضر العويك محمد ديب العويك علي رشيد العويك محمد عبد الرحمن العويك خالد إبرهيم العويك فواز علي العويك نصر قاسم العويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي عمر العويك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر