ان وزير الداخلية
بناء على المرسم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"رابطة آل العويك" الفوار والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3114/2 تاريخ
11/06/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل العويك». مركزها: الفوار ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون بين أعضائها المنتشرين في مختلف مناطق الشمال. 2 ـ التوعية الثقافية لأعضائها. 3 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من المنتسبين. 4 ـ توعية الناشئة بأن يكونوا أبناء صالحين في هذا الوطن. المؤسسون السادة: ناجي عمر العويك عبد القادر مرعي عويك مرعب أحمد العويك طارق خضر العويك محمد ديب العويك علي رشيد العويك محمد عبد الرحمن العويك خالد إبرهيم العويك فواز علي العويك نصر قاسم العويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي عمر العويك.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 آذار 1999 وزير الداخلية ميشال المر