All legislation

قرار Decision No. 120 18/03/1999

تفويض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعض صلاحياته لمدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة)

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السابعة من

المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 المتعلق

بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض

المدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات

التي يخوله اياها الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/59

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية)

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء يفوض الى السيد ناجي اندراوس مدير عام انشاء وتجهيز المواصلات السلكية واللاسلكية الصلاحيات التالية (فيما يعود منها الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز): 1- اعطاء الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها الشهر 2- اعطاء الاجازات بدون راتب 3- صرف تعويض استعمال الآلة السمعية 4- صرف تعويض الضجيج والحيوية 5- السماح للموظفين بالتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس 6- اصدار مذكرات رد الكفالات الى الملتزمين

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 آذار 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية