All legislation

قرار Decision No. 7255 18/03/1999

نسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
7255
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7255 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف

وبناء على القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 المتعلق

بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (و) من المقطع "اولا" من الملحق رقم (1) المتعلق بأوزان المخاطر للموجودات وبنود خارج الميزانية المرفق بالقرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (نسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان) وفقا لما يأتي: أ- يلغى نص البند (7) الوارد تحت وزن التثقيل 20% ويستبدل بالنص الآتي: " 20% 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها السنة على الاكثر الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها ب- يضاف وزث تثقيل 30% ويدرج تحته البندان الآتيان: 30% 1- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 سنوات على الاكثر الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها 2- سندات الدين التي تصدرها المصارف اللبنانية ولا يتجاوز استحقاقها السنة على الاكثر التي تشتريها مصارف اخرى ج- يعدل البند (5) الوارد تحت وزن التثقيل 50% ويضاف البند (6) وفقا للآتي: 50% 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- سندات الدين التي تصدرها المصارف اللبنانية ويتجاوز استحقاقها السنة والتي تشتريها مصارف اخرى 6- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 سنوات الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 18 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه