المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (و) من المقطع "اولا" من الملحق رقم (1) المتعلق بأوزان المخاطر للموجودات وبنود خارج الميزانية المرفق بالقرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (نسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان) وفقا لما يأتي: أ- يلغى نص البند (7) الوارد تحت وزن التثقيل 20% ويستبدل بالنص الآتي: " 20% 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... 7- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها السنة على الاكثر الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها ب- يضاف وزث تثقيل 30% ويدرج تحته البندان الآتيان: 30% 1- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي لا يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 سنوات على الاكثر الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها 2- سندات الدين التي تصدرها المصارف اللبنانية ولا يتجاوز استحقاقها السنة على الاكثر التي تشتريها مصارف اخرى ج- يعدل البند (5) الوارد تحت وزن التثقيل 50% ويضاف البند (6) وفقا للآتي: 50% 1- .... 2- .... 3- .... 4- .... 5- سندات الدين التي تصدرها المصارف اللبنانية ويتجاوز استحقاقها السنة والتي تشتريها مصارف اخرى 6- سندات الخزينة بالعملات الاجنبية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها 3 سنوات الصادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشرة المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها